العلامة المجلسي
61
بحار الأنوار
40 - " ( باب ) " * " ( العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش ) " * 1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها ؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا ( 2 ) . 3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، الخصال : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة . قال الصدوق - رحمه الله - : يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا ( 4 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 65 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 110 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 1 ص 278 والخصال ج 1 ص 233 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 71 .